16 Tweets 33 reads Feb 25, 2020
اجتزاء مواد قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة ١٩٩١م ابتداء وحتى اسم القانون فيه محاولات لتضليل الرأي العام وعكس معلومات خاطئة...في قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين أيضًا...اضافة لذلك ما هو التعديل المطلوب وما هي الأضرار الاجتماعية نتيجة للقانون المطلوب الغاءه او تعديله
علاقة اتفاقية سيداو ورأيكم فيها كحركة مطلبية نسوية...هل انتم كحركة بتدعو بناء على طرحكم ده لالغاء قانون الأحوال الشخصية للمسلمين (ق.ح.ش) والاستعاضة عنه بقانون مدني يحكم احوال المسلمين بما فيها احكام الزواج والخطبة والميراث الهبة والوقف...الخ،،،الطرح المقدم لباقي مواد القانون شنو
ابتداء المفترض بيكم تذكرو مواد القانون بشكل واضح وتفنيدها وشرحها وذكر سوابق قضائية من واقع الممارسة الفعلية للقضاء السوداني حول هذه المواد بشكل منصف ليتمكن المتابع من تكوين رأيه بشكل واضح ومحايد بدون محاولات تضليلية منكم...نبدا بالمادة ٢٤ من (ق.ح.ش) نص المادة كاملًا مرفق
ابتداء فان الكفاءة في المتقدم للزواج وفقا لمعيار القانون المستمد من المذاهب الفقهية هي التدين وحسن الخلق...حق الولي في طلب فسخ الزواج ليس طلبًا مطلقًا اي بمعني اذا رأي الولي انا الزوج ليس من اصحاب الكفاءة وانه لا يستحق الزواج لسوء خلقه او دينه...."ما حمشي للمأذون يقول طلقها"
بتقدم بدعوى امام محكمة الأحوال الشخصية ويطلب فسخ الزواج وعليه ابتداء اثبات سوء خلق الزوج وعدم كفاءته ويسقط حق الولي ابتداء في حال ظهور حمل على الزوجة والهدف من ذلك الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وعدم تشتيت الاسرة وتفريقها والحرص على عدم تعسف ولي الامر في رفضه لزواج وليته على هواه
وعلى ذلك فيقع عليه اثبات عدم كفاءة بكافة وسائل الاثبات المقررة قانونًا....بالنسبة للمادة ٤٠ من نفس القانون حيث تتحدث المادة عن زواج المجنون والمعتوه والمميز...ليه المادة دي جاءت محددة للأنواع الثلاثة المذكورة من الأشخاص (ذكر او أنثى) لان الأنواع الثلاثة من الأشخاص ناقصي
الإرادة اي انهم لا يمكن لهم استبيان مصالحهم في اي من أمور المعاملات الاعتيادية في الحياة فما بالك باتخاذ القرار حول موضوع جوهري زي الزواج...فابتداء منع القانون الزواج للأنواع ال٣ من الأشخاص ما لم تكن هنالك مصلحة ضرورية جدا لأي منهم ولم يترك القانون اتخاذ قرار الزواج للولي
إنما جعله حق اصيل لقاضي محكمة الأحوال الشخصية ويجب على ولي امر اي منهم اثبات المصلحة الراجحة ومصلحة الشخص في الزواج ابتداء...اي ان القانون قد منع الزواج وقيده الا لمصلحة راجحة اولا وجعل إقرار الزواج الا بأمر القاضي ويجب على الولي اثبات ذلك ثالثًا...ف الموضوع ما بالسهولة المبينة
من قبل الحركة النسوية وانما هي محاولات لتضليل الرأي العام حول الموضوع وكان الأولى بكم على الاقل بيان كل المادة وليس اجتزاءها وفي ذلك تضليل واضح وبسوء نية بين...
بالنسبة للمادة ٧٥ والتي تتحدث عن حالات سقوط النفقة كان من الواجب ذكر المادة بشكل كامل والإتيان بباقي المواد القانونية والتي تتحدث عن النفقة وشروطها وما هي النفقة ومتى تستحق النفقة وكيفية تحديد النفقة ابتداء ونترك للمتابع تكوين رأيه حول مواد القانون المتحدثة عن النفقة
اكبر سقطة بالنسبة لبيان حركتكم هي الجزئية المتعلقة بالحضانة وأحكامها...حاولتم إبانة واظهار ان الحاضنة ابتداء هو الزوج ولم تبينوا ما هيك الحضانة وشروطها ومن هو المحضون ومن هو الحاضن حيث افرد القانون فصلا كاملا يوضح كل التفاصيل المتعلقة بالموضوع وهي من المادة ١١٩ وحتي ١٢٦
من المعروف تماما لأي من العاملين في الحقل القانوني والاجتماعي ان ق.ح.ش يضع الحضانة ويقرها للام ابتداء ومن المستحيل بمكان ان يتحصل الزوج على حق الحضانة بل يكن له حق الزيارة ويتم تحديدها اتفاقا بناء علي مصلحة المحضون...
عموما هي محاولة ضعيفة وضئيلة بإجتزاء مواد قانونية لتضليل الرأي العام والمتابعين وعكس صورة سلبية لقانون الأحوال الشخصية وذلك بدوافع ايديولوجية بحتة لمحاربة كل ما له صلة بالقوانين المستمدة من الشريعة الاسلامية..على الاقل أمانة الطرح والنقل بقضي بطرح الموضوع بشكل كامل غير منقوص
ودي سقطة اخلاقية كبير و وصمة سيئة في حركة حقوقية بتنادي بالانتصار لقضية محترمة فكان الاحري بكم عدم الاستهانة بعقول المتابعين ومحاولات تضليلهم
#من_حقها
#تعديل_قانون_الاحوال_الشخصية
#انا_ام

Loading suggestions...