محام/ جاسر بن ناصر الجاسر
محام/ جاسر بن ناصر الجاسر

@jasserAljasser

9 Tweets 36 reads Jun 17, 2020
ثريد يتضمن أبرز التعديلات المتعلقة بضريبة العقارات الواردة في قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم ( ٢-٣-٢٠)وتاريخ ١٧/١٠/١٤٤١ والذي استثنى بعض العقارات من فرض ضريبة القيمة المضافة وهي سبع حالات منصوص عليها في المادة (٩)فقرة(٧)من اللائحة والتي سوف يعمل بها في٠١/٠٧/٢٠٢٠:
١- اذا قام الشخص الطبيعي بتوريد عقار سكني لم يتم استغلاله بمقابل طيلة (١٢) شهراً السابقة على التوريد ، واقتصر استخدامه خلال تلك الفترة كسكن من قبل ذلك الشخص أو زوجه أو قريبة حتى الدرجة الثانية لمدة لا تقل عن (١٨٣) يوماً متصلة أو منفصلة.
٢- نقل العقار بدون مقابل لدى الجهة المختصة في حالة تقسيم التركة أو لمتطلب شرعي مماثل.
٣- نقل العقار بدون مقابل لدى الجهة المختصة لغرض وقفه أو التنازل عنه لجهة خيرية مرخصة أو جهة ذات نفع عام تجيز أنظمتها ذلك.
٤- نقل ملكية العقار تنفيذاً لوصية شرعية موثقة شرعاً.
٥- نقل ملكية العقار دون مقابل كهبة موثقة لدى الجهة المختصة لزوجة أو قريب حتى الدرجة الثانية.
٦- أي حالات استثنائية أخرى يتم تحديدها من قبل مجلس الإدارة .
ويشترط لتطبيق أحكام هذه الفقرة ألا يكون الشخص قد سبق له خصم ضريبة المدخلات التي تحملها عند شراء أو بناء العقار محل التوريد .
٧- نقل ملكية العقار من قبل جهة حكومية بصفتها سلطة عامة.

Loading suggestions...