نبيل بن نصار السندي
نبيل بن نصار السندي

@abu_ishaaq

10 Tweets Apr 21, 2023
1. قال عن بعض الاعتراضات والإيرادات التي لا تأثير لها في أصول الفقه، وإنما هي بأصول الدين أشبه:
"ليس ينبغي أن تفحص عن كل شيء ولا عن أشياء كثيرة في موضع واحد، بل ينبغي أن يُفرَدَ بالقول كلُّ واحد منها في الموضع اللائق به، والذي يحمل على هذا حبُّ التكثير بما ليس يفيد شيئًا".(ص111)
2. قال: "وأما الشيخ أبو الحسن [الأشعري] فليس من شرط الفعل عنده أن يكون مكتَسَبًا... وأن ما يظهر من كون الإنسان فاعلًا للشيء فأمرٌ مصاحب ولاحق، لا أن الإنسان لذلك الفعل سببٌ لا قريب ولا بعيد... وهذه مخالفة للحسّ ورأي غريب جدًّا عن طباع الإنسان". (ص112)
3. قال: "وأما النظر في ألفاظه [أي: في ألفاظ القرآن]، فمنها حقيقة ومجاز... وبالجملة فما أظنّ لسانًا ولا لغةً يَعْرى من ذلك، وإن كانت الألسنة تتفاوت في ذلك". (ص129)
4. قال متعقبًا على القول بقبول زيادة الثقة مطلقًا بحجة أنه لو انفرد دونهم بحديث قُبِل، وكذلك الزيادة. قال:
"وأنت تعلم أن الأمر ليس كذلك، لأن انفراده دونهم بزيادةٍ في حديث رووه مع أنهم حفاظ=قرينةٌ تُضعف الظن الواقع بالزيادة، وليس كذلك إذا انفرد بحديث دونهم...". (ص153)
5. قال في مسألة رد خبر الواحد فيما تعمّ به البلوى، وأنه لا ينبغي وضع قاعدة مطردة:
"وينبغي أن يقال في كل موضع بحسب ما يَحتمل الأمرُ المقول فيه، فإنّ رد الإنسان طرقَ الآحاد فيما تعم به البلوى في كل موضع=غير صواب، إذ يتفات ذلك بحسب القرائن، وكذلك العملُ بها على الإطلاق". (ص158)
6. قال في مسألة تأخير بيان المجمل عن وقت الحاجة: "وهذه المسألة الفحص عنها لغوي... وبالجملة فليس تقع المخاطبة بالألفاظ المجملة، اللهم إلا أن يُراد بها اللغز والاستهزاء... وأما الشرع فإنه إذا استُقري أمرُه أيضًا ظهر أن الأمر فيه كالأمر في اللغة...". (ص189)
7. "ليس للاسم المشترك عموم لجميع ما يقال عليه، وإن كان قد يرى ذلك بعضهم... وهذا يتبين خلافه باستقراء كلام العرب، فإنهم ليس يُطلقون في مخاطبتهم اسم العين مثلا ويريدون به أن يفهم السامع عنهم جميع المعاني التي يُقال عليها اسم العين". (201)
8. يرى أنه لا يوجد في الحقيقة استثناء من غير جنس المستثنى منه، بل ما يوهم أنه كذلك إنما يكون "من عموم ما اقتضاه اللفظ بمفهومه لا بصيغته. وإذا تصفحتَ المواضع الواقع فيها مثل هذا الاستثناء وجدتَها على ما قلناه، وإلا كان خُلفًا في القول وهذرًا لا تصح بمثله محاورة". (ص206-207)
9. في مسألة استثناء الأكثر يقول: "هو شيء لم يقع في كلام العرب بعدُ...فإنه من خٌلف القول أن يقول الإنسان رأيتُ مائة إلا تسعةً وتسعين!". (ص207-208)
10. يقول عن فقهاء زمانه المقلدين: إنهم لو اقتصروا على النقل عن المجتهدين "لكان الأمر أشبه، لكن ‌يتعدَّون فيقيسون أشياء لم ينقل فيها عن مقلَّدهم حكم على ما نُقل عنه في ذلك حكم، فيجعلون أصلًا ما ليس بأصل، ويصيّرون أقاويل المجتهدين أصولًا لاجتهادهم، وكفى بهذا ضلالًا وبدعة!". (ص251)

Loading suggestions...